ص ( ولم يشترط في العقد ) 
ش : أما اشتراطه عليه في العقد  [ ص: 95 ] فلا مناكرة له دخل أم لا ( تنبيهان الأول ) إذا شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء  فله الرجعة ، وقال  سحنون  ، وغيره لا رجعة ; لأن ذلك مشترط ابن عات    ; لأنه راجع إلى الخلع ; لأنها أسقطت من صداقها لشرطها قال قوله في المدونة جار على أصولهم انتهى من . 
التوضيح ( الثاني ) قول المصنف  في العقد أحسن من قول  ابن الحاجب  عند نكاحه أو قبله ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					