ص ( وهما في التنجيز لتعلقهما بمنجز ، وغيره كالطلاق ) 
ش : تصوره واضح ( فرع ) قال اللخمي  ، وإن قال لامرأته إن تزوجتك فلك الخيار أو كلما تزوجتك أو كل امرأة أتزوجها  لزمه ، وليس بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها طالق ; لأن التمليك لا يحرم النكاح ، وقد تختار البقاء معه بل الغالب إن المرأة إذا تزوجت  [ ص: 98 ] الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد ، وقربه انتهى . 
ص ( واعتبر التخيير قبل بلوغها ) 
ش : هذه المسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم  من كتاب التخيير والتمليك ، وقال في المنتقى ، ومن خير امرأته ، وهي مغمورة  جاز قضاؤها عليه ; لأنه رضي بذلك لنفسه ، ولو كانت مفيقة ، ثم أصابها ذلك لم يلزمه قضاؤها قاله عبد الملك  في المجموعة ، ووجهه أنه إنما رضي قضاءها على ما علم من حالها ، وعقلها ، فلما ذهب ذلك لم يلزمه ما قضت به على غير تلك الصفة انتهى . 
ص ( وهل إن ميزت أو حتى توطأ قولان ) 
ش : القولان في تفسير قول  مالك  إذا كانت قد بلغت في حالها  ، ورجح في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم  من كتاب التخيير ، والتمليك التفسير الأول ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					