ص   ( ، وهل له عزل وكيله  قولان ) 
ش : قال الشارح في الوسط في شرح قول المصنف  ، وله التفويض لغيرها ، وهل له عزل وكيله قولان قوله ، وله التفويض لغيرها هذا هو المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وقال  أصبغ    : ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها ، ويرجع الأمر إليها ، فإما قضت أوردت ، وعلى الأول فهل للزوج عزل الوكيل إذا أراد ذلك ؟ وهو قول  مالك  في المبسوط ، ونحوه في المدونة أو لا ؟ ونحوه لعبد الملك  ، وإلى ذلك أشار بقوله ، وهل له عزل وكيله قولان انتهى . 
ونحو هذا الشرح في الصغير ، وهو سهو ; لأن الشارح  حمل كلام المصنف  على أن الخلاف في المملك يبين ذلك كلامه في الكبير ، ونصه ، واختلف هل يجوز للزوج أن يفوض أمر امرأته لغيرها  أم لا فالمشهور ، وهو مذهب المدونة جواز ذلك ، وقال  أصبغ    : ليس له ذلك ، وإذا قلنا بجوازه فهل للزوج أن يعزل الوكيل إذا أراد ذلك أو لا ؟ حكى الباجي  في ذلك قولين الأول أنه ليس له ذلك ، وهو قول  مالك  في المبسوط قال الشارح    : قلت    : وهو مذهب المدونة قال : وروى ابن حبيب  عن ابن الماجشون  فيمن قال لأم زوجته إن تكاريت لابنتك ، وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك  فتكارت لها لتخرجها فأبى ، وبدا له فقال ذلك له ، ولا شيء عليه  [ ص: 99 ] وإلى هذا الاختلاف أشار بالقولين إلا أن الباجي  تأول القول الثاني بما يدل على أنه رده للأول ، فقال : ومعنى ذلك عندي له الرجوع في سبب التمليك ، وهو بأن يمنع أمها من الخروج بها ، ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك انتهى . 
ويمكن حمل كلام الشيخ  على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك ، والمخير ، وقد نقل المصنف  في التوضيح في باب الوكالة أن في عزل الوكيل عن الطلاق  قولين ، وذكر ذلك عن اللخمي   وعبد الحق  ، وغيرهما ، وعلى هذا ، فيكون معنى كلام المصنف  ، وللزوج تفويض الطلاق لغير الزوجة بأنواع التفويض الثلاثة السابقة ، فإن فوض ذلك على سبيل التوكيل ، ففي عزله للوكيل قولان ، ويفهم منه أنه لو فوضه للغير تمليكا ، وتخييرا لم يكن له عزله حينئذ ، وهذا الحمل حسن غير أن فيه مخالفة لما جزم به أول الفصل من أنه إذا فوضه للزوجة توكيلا ، فله عزلها ، وإذا كان له عزلها فغيرها أحرى ، ويمكن حمل كلام المصنف  على معنى ثالث ، وهو أن يكون المراد بقوله ، وله التفويض لغيرها أي على سبيل التمليك ، ويكون الضمير في قوله ، وهل له عزل وكيله عائدا على التمليك ، والمعنى أنه إذا ، وكل رجلا على أن يملك زوجته أمرها أو يخيرها ، فهل له عزله أو لا ؟  قولان ، ويشير بذلك إلى ما قاله في التوضيح في باب الوكالة ، ونصه ، واختلف إذا وكله أن يملك زوجته أمرها هل للموكل أن يعزله  فرأى اللخمي   وعبد الحق  ، وغيرهما أنه ليس له ذلك قالوا بخلاف أن يوكله على أن يطلق زوجته فإن فيه قولين ، ورأى غيرهم أنه يختلف في عزله كالطلاق ، واستشكل المازري  الطريقة الأولى بأنه لا منفعة للوكيل في هذه الوكالة ، وكان الأولى أن يكون له عزله إلا أن يقال لما جعل له تمليك زوجته صار كالملتزم لذلك التزاما لا يصح له الرجوع عنه انتهى ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					