ص ( إن لم يمتنع وطؤها )  
ش : قال الشارح في الكبير : يريد سواء كان المانع عقليا كالرتق أو عاديا  [ ص: 110 ] كالمرض أو شرعيا كالحيض ، والنفاس انتهى ، وتبع المصنف  رحمه الله ، وشارحه كلام  ابن الحاجب    . 
قال : ولا مطالبة لممتنع وطؤها برتق أو مرض أو حيض انتهى ، وتبع  ابن الحاجب  ابن شاس  رحمه الله  [ ص: 111 ] وما قالوه مخالف لما قدمه المصنف  رحمه الله في فصل طلاق السنة في قوله ، وعجل فسخ الفاسد في الحيض ، والطلاق على المولى ، وهو قول ابن القاسم  في المدونة ذكره في آخر كتاب اللعان ، وقال ابن عرفة  هنا ، وإن حل أجله ، وهي حائض ، وقفت فإن قال : أفيء أمهل ، وإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا ابن القاسم   وأشهب  بلعانهما ، وعلى المشهور قال محمد     : ويجبر على الرجعة ، وتعقبه ابن الكاتب  بأن علة جبره عليها قصده تطويل عدتها ، وهي في هذه الطالبة طلاقها فيه ، وبأن الحاكم لا يحكم بمنهي عنه ، وأجاب الصقلي  بأن إبايته سبب طلاقه فكأنه المستقل بطلاقها ، وقول ابن شاس   وابن الحاجب    - وقبوله - : لا مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ، ولا للرتقاء ، ولا للحائض لا أعرفه ، ومقتضى قولها في الحائض ينافيه انتهى . 
، وقوله ، وقبوله كذا هو في النسخ التي رأيتها ، ولعل قبوله عن ابن عبد السلام  ، والله أعلم ، واستشكل في التوضيح كلام  ابن الحاجب  بأنه مناقض لما في اللعان بالنسبة إلى الحيض ، وأجاب بأن قال : لا يبعد أن تكون الفيئة على هذا القول بالوعد كما في نظائر المسألة حيث تتعذر الفيئة بالوطء ، ويكون التطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الوعد انتهى . 
، وما قاله لا يدفع الإشكال ; لأن كون الفيئة بالوطء أو بالوعد ، وإلزامه الطلاق إن امتنع فرع المطالبة بها ، وقد نفى المطالبة بها فتأمله ، وقد استفيد من قول ابن عرفة  ، وعلى المشهور أن قول ابن القاسم  الذي مشى عليه المصنف  في فصل طلاق السنة من تعجيل الطلاق على المولى هو المشهور ، ويدخل في كلام المصنف  من آلى من زوجته الصغيرة التي لا تطيق الوطء  ، وقد تقدم نص المدونة في ذلك من كلام ابن عرفة  ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					