ص ( وحكمه رفع الحد ) 
ش : اعلم أنه يترتب على اللعان ستة أحكام  ثلاثة على لعانه ، وثلاثة على لعانها فالثلاثة التي تترتب على لعانه : الأول : سقوط الحد عنه إن كانت الزوجة  [ ص: 139 ] حرة مسلمة ، والأدب إن كانت نصرانية أو أمة . الثاني : إيجابه على المرأة إن لم تلاعن . الثالث : قطع النسب ، والثلاث التي على لعانها سقوط الحد عنها ، والفراق ، وتأبيد حرمتها ، وقيل في الأخيرين إنهما يترتبان على لعانه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					