ص ( وإلا انتظرتها ) 
ش : قوله ، وإلا يشمل صورتين الأولى أن تكون العدة تتم قبل زمن حيضها  إلا أنه قال النساء بها ريبة قال في التوضيح في هذه الصورة ، وإن قال النساء بها ريبة فلا بد من الحيضة أو ما يقوم مقامها انتهى . وعلى هذه الصورة فقط حمل المصنف  قول  ابن الحاجب  ، والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا ، وينظرها النساء ، وإلا فنعم ، والله أعلم . الصورة الثانية أن تتم العدة بعد زمن الحيضة  ، وعلى هذه الصورة حمل الشيخ بهرام  والبساطي  كلام المصنف  ، وأدخلها ابن فرحون  في قول  ابن الحاجب  ، وإلا فنعم ، وحكمها كما قال المصنف  الانتظار قال الشيخ بهرام  يريد إلى تسعة أشهر ، ومثله في ابن فرحون  ، ونصه ، ويدخل في قوله ، وإلا إذا كان شأنها أن ترى الدم في أقل من عدة الوفاة فلم تره فيها فعدم رؤيته في زمنه ريبة فترجع إلى تسعة أشهر انتهى ، ونحوه في ابن عرفة  ، وعزاه للمشهور مع  مالك  ، وأصحابه ، ونصه وإن فقدته ، ومضى وقته لا لسبب ، ولا ريبة لخس بطن ففي كونها كذلك أي يكفيها أربعة أشهر وعشر أو وقفها على حيضة أو تسعة أشهر نقلا  ابن رشد  عن  سحنون  مع ابن الماجشون  ، والمشهور مع  مالك  ، وأصحابه فإذا مر بها تسعة أشهر قول واحد ، وهو ظاهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					