( الثالث ) قال الجزولي  في الكبير انظر الريبة أمن العدة أم لا  قال  أبو عمران  ظاهر الرسالة أنها في الريبة معتدة ، وفائدته إذا تزوجت بعد تمام أربعة أشهر ، وعشر ، وقبل تمام الريبة هل هي متزوجة في العدة ؟ فيفسخ ، ويتأبد التحريم أو ليس كالمتزوج فيها ، وإن العدة إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وما زاد فهو احتياط فلا يفسخ ، وإنما يكره قولان ، وكذلك الإحداد ، ونقل ابن عرفة  عن  ابن أبي زيد  القول الأول فقط ، ونصه الشيخ لأصبغ  في الموازنة إن تزوجت المرتابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر وعشر لم يفسخ نكاحها ، وفي سماع عيسى  من طلاق السنة ، والاستبراء من الريبة في الوفاة بعد العدة يقال للحرة  [ ص: 152 ] في الوفاة اعتدي أربعة أشهر ، وعشرا ، وللأمة شهرين وخمس ليال ، ثم استبرئا أنفسكما بتمام تسعة أشهر من حين يهلك زوجكما انتهى . 
				
						
						
