ص ( وليس لها البقاء بعدها ) 
ش : حمله الشارح  على أن المراد ليس لها البقاء في الزوجية بعد العدة  ، وهذا لا إشكال فيه ، والظاهر عوده إلى الأربع سنين قال ابن عرفة  قال  أبو عمران  لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين ; لأنها لم تجب عليها عدة ، ومتى رجعت للرفع للسلطان ابتدأ لها الضرب ، وليس لها ذلك أن تمتد لأربع انتهى بلفظه ، وكلام الشارح  هنا مشكل فانظره مع كلام ابن عرفة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					