ص ( والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن ، وإن أبين ) 
ش : معنى كلامه ، والله أعلم أن من قام من نسائه بعد ضرب الأجل لواحدة فإنه لا يضرب للثانية أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى ، وإن كانت الثانية امتنعت حين ضرب الأجل للأولى ، وليس معنى كلامه إن قامت امرأة من نسائه فضرب لها الأجل ، ثم اعتدت  أن العدة تلزم الباقي ، وتنقطع عنهن النفقة ، ولو اخترن المقام يظهر ذلك بكلام المتيطي  ، ونصه ، ولو كان له نساء سواها فقمن في خلال الأجل أو بعد انقضاء الأجل فطلبن ما طلبته من الفراق فهل يستأنف الإمام الفحص عنه لهن ، وإعادة ضرب الأجل من بعد اليأس ؟ أو يجزئه ما تقدم من فعله الأول ؟ فذكر ابن العطار  في وثائقه عن ابن الفخار  أنه رأى  لمالك  أن الإمام لا يستأنف ضربا ، وقاله بعض شيوخنا القرويين قال ، وكذلك إن قمن بعد مضي الأجل ، وانقضاء العدة فإنهن يجزئهن ، وضرب الإمام الأجل لواحدة من نسائه كضربه لجميعهن كما أن تفليسه المديان لأحد الغرماء تفليس لجميعهن قال  يحيى بن عمر  ، وبلغني عن ابن القاسم  أنه سئل عنها فتفكر ، ثم قال ضرب الأجل للمرأة الواحدة ضرب لجميعهن فإذا انقضى الأجل تزوجن إن أحببن قال بعض القرويين ، وذكر عن الشيخ أبي عمران  أنه قال يضرب للثانية الأجل حين ترفع إليه من غير أن يكشف عن أمر المفقود ; لأنه قد كشف عنه للأولى قال بعض شيوخنا القرويين : وهذا أصح ، وأحسن انتهى ، وكلام ابن يونس  نحوه ، ونصه : 
وروي  لمالك  إذا كان للمفقود امرأتان فرفعت إحداهما أمرها إلى السلطان فضرب لها أجلا أربع سنين ، ثم بعد ذلك رفعت الأخرى  قال  مالك  لا يستأنف لها ضرب ، وذكر لنا عن بعض شيوخنا مثل هذا قال  مالك  ، وكذلك إن قامت بعد مضي الأجل ، والعدة فإنه يجزئها ، وضرب الإمام الأجل لواحدة من نسائه كضربه لجميعهن ، ثم ذكر ما تقدم عن المتيطي  ، وانظر قول المتيطي  فقمن في خلال الأجل ، وقول ابن يونس  ، ثم بعد ذلك رفعت الأخرى فجعلا قول  مالك  لا يستأنف لها الإمام ضربا محله إذا قامت تطلب الفراق فمفهومه أنها لو لم تقم فلا يكون ضرب الأجل لواحدة ضربا لبقيتهن ، وقول ابن فرحون  في شرحه يعني أن الحاكم كتب بأمر زوجها ، وعجز عن الوقوف على خبره ، وضرب الأجل ، واعتدت فإن ذلك كاف للجميع يريد إذا قمن بطلب ذلك ، والله أعلم . وكلام ابن فرحون  هذا مع نقل ابن يونس  والمتيطي  عن  مالك  في قوله ، وكذا إن قمن بعد مضي الأجل ، وانقضاء العدة فإن ذلك يجزئهن يقتضي بظاهره أنهن لا يحتجن إلى عدة إذا قمن بعد مضي الأجل ، والعدة فتأمله ، والله أعلم . 
ومقابل هذا القول قول الشيخ أبي عمران  الذي صححه ، واستحسنه بعض القرويين ، وقاله ابن عبد السلام  هو الأقرب عندي ، والله أعلم . 
				
						
						
