ص ( أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى ) 
ش : مفهومه أنه لا سكنى لها في حياة الموت ، وقرره الشارح  كذلك ، ولينظر في ذلك ، وانظر كلام ابن عبد السلام  عند شرح قول  ابن الحاجب  ، ولأم ولد تعتق أو يموت عنها السكنى ، فإنه يدل على أن الحرة إذا فسخ نكاحها بعد الموت  لها السكنى في مدة الاستبراء فتأمله ، والله أعلم . 
ص ( لا بلا نقد ، وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان ) 
ش : يعني فإن كان موضع  [ ص: 163 ] سكناها مع زوجها بكراء ، ولم ينقد  ففي المدونة أنها لا تكون أحق بالسكنى بغير عوض كما إذا كانت إذا نقد الكراء ، وظاهر ذلك أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الكراء مشاهرة أي كل شهر بكذا أو ، وجيبة ، وهو المدة المعينة ، وعلى هذا الظاهر حمل المدونة الباجي  ، وغيره ، واحتجوا بأن المسألة ، وقعت  لمالك  كذلك في الموازية ، وذكر في النكت عن بعض القرويين أنه حمل المدونة على المشاهرة ، وأما الوجيبة فإنها أحق بالسكنى سواء قدم الكراء أم لا ، واحتج لمفهوم كلام المدونة الآتي ، واحتج في تهذيب الطالب لذلك بأن  أبا قرة  روى عن  مالك  أنها تكون أحق بالوجيبة مطلقا قاله في التوضيح ، والتأويل الأول أرجح لموافقته لما في الموازية ، وقال ابن عرفة  بعد ذكره كلام بعض القرويين ، وهو خلاف ما في الموازية ، وغيرها ، وذكر أيضا أن اللخمي  حمل المسألة على ما حملها عليه الباجي  ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					