ص ( وإن اختلفا في مكانين أجيبت ) 
ش : قال في المدونة : وإذا انهدم المسكن فدعت المرأة  [ ص: 166 ] إلى سكنى موضع ودعا الزوج إلى غيره  فذلك لها إلا أن تدعوه إلى ما يضر به لكثرة كراء أو سكنى فتمنع ولو أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت قال ابن يونس    : قوله أو سكن يعني به مثل أن تدعوه إلى موضع بعيد منه أو فيه جيران سوء ونحو ذلك ; لأن له التحفظ لنفسه وقوله سكنت حيث شاءت يريد حيث يعرف أنها معتدة لا في موضع يخفى عنه خبرها انتهى . 
				
						
						
