ص ( وبالغ مفطر ) 
ش : يعني أن المتوضئ يبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا كان غير صائم ، قال في الذخيرة : يستحب المبالغة فيهما  ما لم يكن صائما انتهى . وقال الشيخ زروق  في شرح القرطبية : يستحب للمتوضئ المبالغة برد الماء إلى الغلصمة إلا أن يكون صائما فيكره له ذلك خوفا مما يصل إلى حلقه منه ، فإن وقع وسبقه لزمه القضاء وإن تعمد كفر انتهى . ثم قال : والمبالغة في الاستنشاق كالمبالغة في المضمضة بل هي الأصل لحديث { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما   } وحكم المبالغة في الصوم فيهما الكراهة انتهى . والحديث رواه الترمذي   والنسائي  وقال ابن فرحون    : المبالغة في المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا ، والمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					