( فروع الأول ) : قال في التوضيح   : ومن كان عالما بحال المضغوط فاشترى شيئا من متاعه  فهو ضامن كالغاصب ، وأما من لم يعلم فيشتري في السوق فلا يضمن الدور ، والحيوان ، ويضمن ما انتفع به بأكل أو لبس ، والغلة له وأما الظالم فلا غلة له ، وهو ضامن لها انتهى . ( الثاني ) : قال في التوضيح   : وكل ما أحدث المبتاع في المبيع من عتق أو تدبير فلا يلزم المضغوط  ، وله أخذ رقيقه من المبتاع سواء علم بحاله أو لم يعلم ، وقاله ابن عبد الحكم  وأصبغ  انتهى وكذلك لو أوقف المبتاع شيئا من ذلك لم يلزم المضغوط ، وقاله في الشامل ، والله أعلم . 
: 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					