( الثالث ) : تقدم أنه دخل تحت كاف التشبيه المقدرة في قوله ، وزيت تنجس كل زيت متنجس لا يقبل التطهير ، ومنه ما ذكره البرزلي  عن أحكام ابن خويز منداد  ، ولا يجوز بيع مصحف كتب من دواة ماتت فيها فأرة  وتقدم في الطهارة ما يفعل فيه وتقدم أنه خرج بقوله ، وزيت تنجس ما كانت نجاسته عارضة ويمكن زوالها ، وأن النجاسة العارضة لا تمنع البيع ، وأن ذلك يفهم من تمثيل المؤلف  للنجس الممنوع بالزبل والزيت النجس ، وكذلك قال ابن غازي  في قول المؤلف    : وزيت تنجس خرج به نحو ثوب تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها ممكن  ، ويجب تبيينه إذا كان الغسل يفسده ا هـ . وذكر أبو عمران الزناني  في مسائل البيوع له أن من عيوب الثوب كونه نجسا ، وهو جديد فإنه يوجب الرد ا هـ . ونص عليه اللخمي  قال : لأن المشتري يجب أن ينتفع به جديدا قال سند    : وكذلك إن كان لبيسا ينقص بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع ، والخف قال : وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبا قاله في التوضيح في الكلام على الصلاة بثياب أهل الذمة  في كتاب الطهارة وتقدم كلامه في شرح قوله ، ولا يصلي بلباس كافر قلت    : والظاهر وجوب التبيين ، وإن كان لا يفسده الغسل ، وإن لم يكن عيبا خشية أن يصلي فيه مشتريه خصوصا إذا كان بائعه ممن يصلي فإنه يحمل على الطهارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					