ص ( ورد البيع في لأضربنه ما يجوز ، ورد لملكه ) 
ش : أتى المصنف  بهذه المسألة هنا ; لأن البائع لا قدرة له على تسليم المبيع لأجل اليمين المتعلقة به  ، ولا خصوصية لحلفه بالضرب بل إذا حلف بحرية عبده أو أمته ، وكانت يمينه على حنث فإنه يمنع من البيع ، ومن الوطء . 
( فروع الأول ) : قال أبو الحسن  عن ابن يونس    : لو لم ينقض البيع حتى ضربه عند المبتاع فقيل يبر وقيل لا يبر ، ونقلهما الرجراجي  بلفظ فإن مكنه المشتري من الضرب في ملكه فهل يبر أو لا ؟ قولان قائمان من المدونة منصوصان في المذهب ، ولو كاتبه ثم ضربه قال ابن المواز    : بر ، وقال  أشهب    : لا يبر ، ويمضي على كتابته ، ويوقف ما يؤدي فإن عتق بالأداء تم فيه الحنث وصار حرا ، وأخذ كل ما أدى ، وإن عجز ضربه إن شاء ، وقال  أصبغ  عن ابن القاسم  في العتبية : مثله نقله أبو الحسن    ( الثاني ) حكي في المدونة عن  ربيعة  أنه إذا حلف ليجلدن عبده مائة سوط  فإنه يوقف حتى ينظر أيجلده أم لا قال  ربيعة   ومالك    : وإن حلف ليجلدنه ألف سوط عجلت عتقه قال الشيوخ : قول  ربيعة  في الأولى وفاق أيضا لقول  مالك    . 
ونقل ابن حبيب  عن  مطرف  وابن الماجشون  إنه إذا حلف ليجلدنه مائة فقد أساء ويترك وإياه ، وإن حلف على أكثر من ذلك مما فيه التعدي ، والشنعة فيعجل عتقه وقال  أصبغ    : إن المائة من التعدي قال ابن حبيب    : وبالأول أقول نقله أبو الحسن  ، ونقل أبو الحسن  عن أبي إسحاق  إن السيد يصدق إن العبد حصل منه ذنب يقتضي الأدب ، ولو أقر أنه يضربه ظلما بغير سبب لوجب أن يعتق عليه قال ، ومثله للقابسي    . 
وتأول أبو محمد  أنه يمكن من ضربه بغير ذنب إذا كان يسيرا قال : واستبعده ابن رشد    ( الثالث ) : قال أبو الحسن    : فإن تجرأ ، وضربه ما لا يجوز  فإنه لا يعتق عليه ولكنه يباع عليه إلا أن يكون ضربا فظيعا فيعتق بالمثلة ( الرابع ) : حلف ليضربنه ما لا يجوز ، وباعه  رد المبيع من باب أحرى إلا أنه لا يرد لملكه وإنما يرد للعتق ، ولذا قال المصنف    : ورد البيع في لأضربنه ، ونحوه ، ورد لملكه إن أجاز لكان أحسن ، وأشمل والله أعلم . 
وما ذكر من أنه يرد لملكه إذا حلف ليضربنه ما يجوز هو المشهور ومقابله لابن دينار  أنه ينقض البيع ، ويعتق عليه قال : ولا أنقض صفقة مسلم إلا لعتق ناجز ، وضعف بأنا ننقض البيع للكتابة ، والتدبير ( الخامس ) : قال في المدونة : إذا مات السيد قبل أن يضربه  عتق عليه في ثلثه ( السادس ) : إن كانت يمينه على بر  نحو إن ضربته فهو حر لم يمنع من البيع  [ ص: 274 ] ولا من الوطء قال في أوائل كتاب العتق من المدونة : ومن حلف بعتق عبده لا فعلت كذا أو لا أفعل كذا فهو على بر ، ولا يحنث إلا بالفعل ، ولا يمنع من البيع والوطء ، وإن مات لم يلزم ورثته عتق ، ولو قال : إن لم أفعل أو لأفعلن فهو على حنث . 
ويمنع من البيع ، والوطء ، ولا أمنعه من الخدمة فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه في الثلث ا هـ . هو حنث وقع بعد الموت انتهى زاد أبو الحسن  عن اللخمي  ، ولا أمنعه الخدمة ، ولا الاستئجار ( السابع ) : إذا كانت يمينه على حنث ، وضرب أجلا  فإنه يمنع من البيع ، ولا يمنع من الوطء قال في المدونة : وإن قال أمتي حرة إن لم أفعل كذا إلى أجل أو إن لم يفعل فلان كذا إلى أجل سماه فهو على بر قال  مالك    : ولا يمنع من الوطء في الأجل ويمنع من البيع ; لأنها مرتهنة فيهن ، ولو باعها رددت البيع ، ولم أقبل منها رضاها بالبيع ، وروي  لمالك  يمنع من الوطء كمنعه من البيع قال ابن يونس    : لو لم يرد البيع حتى مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه لم يرد البيع ; لأنه بمضي الأجل حنث وليست في ملكه فارتفعت عنه اليمين فيها فلا ترد إذ لا ترد إلى أمر يترقب فيه بره أو حنثه انتهى . قلت    : وعلم منه أن الأمة والعبد قبل رد البيع في ملك المشتري ، وضمانه وهو ظاهر ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					