ص ( وهواء فوق هواء ) 
ش : أي وجاز بيع هواء فوق هواء  فأحرى فوق بناء 
ص ( إن وصف البناء ) 
ش : أي الأعلى والأسفل ، ويصف بماذا يبنيه من آجر أو حجر  [ ص: 276 ] قاله في التوضيح ، وقال ابن عرفة  اللخمي    : ويصف عرض حيطان البناء ، ويبنيه بالمعتاد من آجر أو حجر ا هـ . فظاهره أنه لا يشترط تبيين ما يبنيه من الآجر والحجر خلاف ما قال في التوضيح : إلا أن يحمل كلام اللخمي  حيث كان هناك عادة ، وكلام التوضيح حيث لم تكن عادة قال المتيطي    : ويصف مصب ماء الأعلى ، ومرحاضه ، وحيث تصب قناته ، ومدخله نقله ابن عرفة    . 
( فرع ) : ، وفرش سقف الأسفل بالألواح على من اشترط  وإلا فعلى البائع على الأصح نقله في التوضيح وابن عرفة    ( فرع ) : ، ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ما على سقفه إلا بإذن البائع    ; لأن الثقل على حائطه نقله في التوضيح أيضا وابن عرفة  ، ويفهم منه أنه ملك ما فوق بنائه من الهواء إلا أنه لا يتصرف فيه لحق البائع في الثقل ، ويفهم هذا من قول التوضيح قال علماؤنا : من ملك أرضا أو بناء ملك هواءها إلى أعلى ما يمكن واختلفوا هل يملك باطنها أو لا على قولين رجح بعضهم الملك { لقوله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أرضين   } ، وفيه نظر ، وقال القرافي    : ظاهر المذهب عدم الملك ا هـ . وغرز جذع في حائط ، ويصير ذلك مضمونا على البائع أن يعيد الجدار إذا انهدم ليركب صاحب الجذوع جذوعه قلت    : وانظر إذا مات البائع أو باع لغيره والظاهر أن ذلك لازم للورثة ، وأما المشتري فإن علم بذلك قبل الشراء فلا كلام له وإن لم يعلم به ، فهو عيب له الرد إن لم يرض به . 
( تنبيه ) : قال المشذالي    : ولو طرأ شيء في نفس موضع الحمل المشترى مع صحة بناء جميع الحائط  لما لزم رب الحائط شيء ، ويقال لمن له حمل الجذوع أصلح موضع حملك أو دع ; لأنه ملك الموضع ويترتب على ذلك أحكام الملك من الهبة ، والميراث ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					