ص ( كمستأجر وعارية ) 
ش : يعني أنه لا يجوز صرف الحلي المستأجر ، ولا المعار إذا كانا غائبين تحت يد المستأجر  والمعار ، وإنما يجوز صرفهما إذا حضرا . 
( تنبيه ) وإنما أخرهما عن قوله : " ولو سك " لينبه على أن المسكوك لا يتصور فيه العارية ولا الإجارة على المشهور وسيأتي في باب العارية  [ ص: 312 ] أن إعارة النقود ، والأطعمة قرض وفي باب الإجارة المنع من إجارة المسكوك ، وعلى القول بجواز الإجارة في المسكوك لا يتأتى هذا الفرع أيضا ; لأنه يشترط فيه ملازمة المالك لها ، والله أعلم . 
وإنما فصل المصنف  المسألتين الأوليين عن الأخيرتين ، فقال " كمستأجر " ولم يعطفهما بالواو ; لأن الحكم في المسألتين الأوليين منصوص للمتقدمين ، وأما الأخيرتان فألحقهما المتأخرون بهما كما قاله في الجواهر ، ونقله في التوضيح عنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					