ص ( وكبيع العربان إلى آخره ) 
ش : قال  ابن الحاجب    : ومنه بيع العربان  وهو أن يعطي شيئا على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه قال في التوضيح : فرع : فإن وقع البيع أو الكراء على ذلك فقال 
 [ ص: 370 ]  عيسى بن دينار    : يفسخ فإن فاتت مضت بالقيمة ا هـ . ونحوه في الشامل ونصه وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة ا هـ ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					