ص ( وبطل بشرط مناف  كأن لا يقبض ) 
ش : من الشرط المنافي ما ذكره في أواخر كتاب الرهون من المدونة ونصه : " ومن رهن رهنا على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن  فلا أعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهنا " . ابن يونس  قال ابن المواز  فإن مات الراهن أو فلس دخل فيه الغرماء ا هـ . وليس منه مسألة غلق الرهن كما يأتي في قول المصنف  وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم إنما هي من باب الرهن الفاسد ، والمرتهن أحق به من الغرماء حتى يقبض حقه ، والله أعلم . 
وانظر المشذالي  في مسألة : غلق الرهن غلقا إذا استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط وفي الحديث : { لا يغلق الرهن   } ا هـ . وفي موطإ  مالك  عن ابن شهاب  عن  سعيد بن المسيب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يغلق الرهن   } . قال  مالك  تفسير ذلك فيما نرى ، والله أعلم : أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء ، وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه قال : فهذا لا يصح ولا يحل وهذا الذي نهى وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له ، وأرى هذا الشرط مفسوخا قال الباجي  غلق الرهن معناه : أنه لا يفك يقال غلق الرهن إذا لم يفك ومعنى الترجمة : أنه لا يجوز أن يعقد الرهن على وجه يئول إلى المنع في فكه ، وقوله صلى الله عليه وسلم { لا يغلق الرهن   } معناه والله أعلم . 
لا يمنع من فكه وذلك نهي عن عقد يتضمن ذلك وعن استدامته إن عقد على وجه يتضمنه ا هـ . من الباجي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					