ص ( وبإذنه في وطء أو إسكان أو إجارة ولو لم يسكن ) 
ش : يريد ولو لم يوجد ولو لم يؤجر ولم يطأ قال في المدونة في آخر كتاب حريم البئر : وللمرتهن منع الراهن أن يسقي زرعه بما ارتهن منه من بئر أو قناة وإن أذن له أن يسقي بها زرعه خرجت من الرهن . 
وكذلك من ارتهن دارا فأذن لربها أن يسكن أو يكري  فقد خرجت من الرهن حين أذن له وإن لم يسكن ولم يكر ا هـ . وقال في كتاب الرهون منها : وكذلك إن ارتهنت أرضا فزرعها بإذنك وهي في يدك  خرجت من الرهن قال أبو الحسن    : يريد وكذلك إن كانت في غير يدك كأمين أو غيره وقوله زرعها ليس بشرط وكذلك  [ ص: 13 ] من لم يزرع ولم يسكن ولم يكر كما قال في حريم البئر ا هـ . وكذلك الإذن في الوطء يبطل الرهن قال  ابن الحاجب    : ولو أذن للراهن في وطء  بطل الرهن وكذا في إسكان وإجارة قال في التوضيح : مقتضاه أن مجرد الإذن كاف في البطلان وهو نص المدونة في حريم البئر ، وذكر ما تقدم وأشار بلو إلى خلاف  أشهب  فإنه يقول : لا يبطل إلا بالسكنى والكراء . وحكى بعضهم ثالثا بالفرق بين أن يكون الرهن على يد عدل فيبطل بالإذن أو على يد المرتهن فلا يبطل بالإذن لوجود صورة الحوز ، وجعله ابن راشد  تفسيرا جمعا بين قولي ابن القاسم   وأشهب  وسيأتي عند قول المصنف  ، وهل تكفي بينة على الحوز ؟ ومسألة ما إذا حاز الراهن الرهن ببينة ثم وجد بيد المرتهن فادعى الراهن أنه لم يعلم بذلك وأن المرتهن افتات عليه في ذلك  والله أعلم . 
ص ( وتولاه المرتهن بإذنه ) 
ش : قال في الذخيرة . 
				
						
						
