( الرابع ) إن قيل ما الفرق على قول ابن القاسم  بين ما إذا باع الراهن الرهن المعين قبل قبضه ، ولم يفرط المرتهن فاختلف فيه كما تقدم ، وأما إذا استحق الرهن المعين قبل القبض  أيضا فقال ابن القاسم    : يخير البائع في رد البيع وإمضائه ولو أتاه الراهن برهن آخر قيل الفرق بينهما : أن الرهن المشترط قد ذهب بالكلية في الاستحقاق ، ولم يؤخذ له عوض فلا يلزم المرتهن أخذ رهن آخر بخلاف البيع فإنه وجد شيء ناشئ عنه معوض به فكأنه باق وفيه نظر . 
				
						
						
