( الخامس ) قد علم أن هذه المسألة في الرهن المعين ، وأما لو باعه على رهن مضمون ، ثم بعد ذلك سمى له رهنا ، ثم باعه  فلا كلام أنه يلزمه الإتيان ببدله ; لأنه إنما دخل على رهن مضمون وكما لو استحق فإنه قد تقدم عن اللخمي  في قول المؤلف  كشرط رهن ، أو حميل أنه يلزمه الإتيان ببدله وكلامهم هنا إنما يفرضونه في رهن معين والله أعلم . 
				
						
						
