( الخامس ) قال في المدونة : وإن ادعيت دينا فأعطاك به رهنا يغاب عليه فضاع عندك ، ثم تصادقتما على بطلان دعواك ، وأنه قضاك  ضمنت الرهن ; لأنك لم تأخذه على الأمانة انتهى . ونقله في الذخيرة ونقل بعده بأربعة أوراق ، ونحوها فرعا آخر ، ونصه : " قال صاحب البيان قال  أشهب    : إذا اعترف المرتهن ببطلان دعواه التي قضى له بها عليك والرهن حيوان ضمنه ; لأنه أخذه عدوانا ولو أقيمت عليه بينة ببطلانها لم يضمن ; لأنه لم يدخل على العدوان بخلاف الأمة المشتركة يجحد أحدهما نصيب صاحبه فتقوم البينة فإنه يضمن ، وعن ابن القاسم  أنه لا يضمن " انتهى . 
				
						
						
