( الثالث ) حكى ابن رشد  في رسم العارية من سماع عيسى  من البضائع والوكالات فيما إذا كان لرجل على آخر عشرة ، ولرجل آخر عليه عشرة ووكلا من يقضي منه العشرين فاقتضى عشرة ، ثم فلس ، وقال الوكيل : هي لفلان ، وقال الغريم : للآخر  قولان أحدهما : قبول قول الوكيل ، والثاني : أن العشرة بينهما ولا عبرة بقول الوكيل والله سبحانه وتعالى أعلم . 
				
						
						
