ص ( لا بعضه ورهنه ) 
ش : هذا إذا كان صحيحا ، وأما إذا كان مريضا  فلا يجوز قضاؤه ولا رهنه في مذهب ابن القاسم  بخلاف بيعه وابتياعه قاله ابن القاسم    : ونقل الرجراجي  في ذلك ثلاثة أقوال ، ونصه : " وإذا كان المقر مريضا فلا يخلو إما أن يكون مديانا ، أو غير مديان فإن كان مديانا فتصرفه في المعاوضات جائز قولا واحدا ما لم يحاب وتصرفه في المعارف ممنوع قولا واحدا إلا بإجازة الورثة ، وفي قضائه ورهنه ثلاثة أقوال : المنع لابن القاسم  ، والجواز للغير في كتاب المديان ، والتفصيل بين القضاء والرهن وهو القول الذي حكاه أبو الوليد    " ا هـ . ونقل ابن رشد  الثلاثة الأقوال في رسم طلق بن حبيب  من كتاب اللقطة والله أعلم . يعني بقوله : المعارف . المعروف كالصدقة والعتق ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن عليه دين ، ثم استحدث في مرضه دينا ببيع ، أو قرض ورهن فيه رهنا  فلا كلام في صحة ذلك والله أعلم . قال في الوثائق المجموعة : فإن كان الراهن حين الرهن مريضا فليس بضار له ; لأن بيع المريض جائز ما لم يحاب في ذلك فكذلك رهنه ; لأن الرهن كالبيع وسببه كان ا هـ . فتأمله فإنه حسن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					