( الثاني عشر ) قال في التلقين من استدان من المحجور عليه دينا بغير إذن وليه ، ثم فك حجره  لم يلزمه ذلك فيمن حجر عليه لحق نفسه كالسفيه والصغير ولزم فيمن حجر عليه لحق غيره كالعبد  [ ص: 64 ] يعتق إلا أن يفسخه عنه السيد قبل عتقه ا هـ . وقال في نوازل  سحنون  من كتاب المديان : إذا أولد السفيه جارية ابتاعها بثمن استسلفه ، أو بثمن سلعة ابتاعها  فلا اختلاف أنه لا سبيل للذي أسلفه ، أو باعه عليها ; لأنها ، وإن كانت من أموالهما فليست عين أموالهما ، وأما إذا أولد الأمة التي اشتراها  فقيل : إنه فوت لا سبيل للذي باعه إياها ; لأنه هو الذي سلطه عليها وهذا استحسان ، والقول الأول هو القياس انتهى . 
والقول الأول هو قول  أصبغ  أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع الثمن كله على السفيه ، ويكون الولد ولده ، ولا يكون عليه من قيمتها شيء انتهى . قال ابن عرفة  عن اللخمي  بعد ذكره القولين : إن هذا القول بين 
				
						
						
