( الرابع عشر ) قال في كتاب الدعوى والإنكار : وإن اشترى عبد ، أو يتيم سلعة ، أو باعها فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك  فذلك لهما ، فإن أراد المشتري منهما أو البائع أن يخلف السيد أو الوصي ما أذنا له في ذلك ; فليس له ذلك انتهى . ونقله ابن فرحون  في فصل الدعاوى التي لا توجب اليمين . 
				
						
						
