ص ( وعن إرث زوجة من عرض إلخ ) 
ش : كذا  [ ص: 85 ] فرضها في المدونة في مصالحة الزوجة فقال أبو الحسن    : هذا باب صلح أحد الورثة ، وذكر هنا صلح الزوجة ، وإن كان قد تصالح البنت وغيرها من الورثة ، وإنما ذكر الزوجة ; لأنها في الغالب التي تصالح ; لأن رابطتها بالسبب وغيرها بالنسب ، ومسألة مصالحة أحد الورثة  مشكلة ; لأنها يعتبر فيها الفساد من جهتي الربا والغرر وله طرق ا هـ . 
ص ( إن عرفا جميعها ) 
ش : هذا نحو قول المدونة المتقدم فإن عرفت هي وجميع الورثة مبلغ التركة ، قال ابن ناجي  في شرح المدونة : وظاهر قولها : مبلغ التركة ، يتناول أنهم لو اتفقوا على أنهم اطلعوا على جميع التركة ، ولم ينصوا عليها بالتسمية أنه كاف وأفتى شيخنا  رحمه الله غير مرة بعدم الجواز إلا مع التسمية ، وهو بعيد ا هـ . 
				
						
						
