ص ( أو يكون بكتابين ) 
ش : يعني أن الحق إذا كان بكتابين  فلا يجوز أن يدخل أحد الشريكين على الآخر فيما اقتضى ، وإن كان  [ ص: 90 ] ذلك ثمن شيء واحد أصله بينهما وباعه في صفقة واحدة كعبد ، أو ثوب قال في المدونة والحق إذا كان بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى ، ولم يدخل عليه فيه شركاؤه وإن كان من شيء أصله بينهم أو باعه في صفقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					