ص ( فلو أحال بائع على مشتر بالثمن ، ثم رد بعيب أو استحق  لم ينفسخ واختير خلافه ) 
ش : يعني إذا أحاله بثمن ما باعه ، ثم رد المبيع بعيب أو استحق فإن الحوالة لا تنفسخ عند ابن القاسم  وتنفسخ عند  أشهب  واختاره الأئمة ابن المواز  وغيره وما ذكره المؤلف غير جار على قاعدته من وجهين ; لأن مادة  [ ص: 96 ] الاختيار للخمي  وإذا كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه وليس للخمي  هنا اختيار ، والخلاف منصوص بين ابن القاسم   وأشهب  والمختار لقول  أشهب  ابن المواز  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					