ص ( وللزوج رده من زوجته ) 
ش : ظاهره ولو كان المال الذي على المضمون دون ثلثها  ، وهو ظاهر ما ذكره في التوضيح ، والشامل وابن عرفة  عن ابن عبد الحكم  وقبلوه وزاد : ولو شرطت عدم الغرم قال في التوضيح : ولو تكفلت ذات زوج بوجه رجل على أن لا مال عليها فلزوجها رد ذلك ; لأنه يقول : قد تحبس وأمتنع منها وتخرج للخصومة ، وليس ذلك على هذا فيمتنع أيضا تحملها بالطلب فتأمله ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					