( الرابع ) قال فيها : وتجوز الشركة بين النساء ، وبينهن وبين الرجال  قال اللخمي  يريد : إن كانت متجالة ، أو شابة ولا تباشره في التجارة ; لأن كثرة محادثة الشابة للرجل يتقى منها الفتنة فإن كان بينهما واسطة فلا بأس قال ابن عرفة    : يريد واسطة مأمونة المتيطي  عن ابن الهندي  ، وإنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين مشهورين بالخير والدين والفضل وإلا فلا انتهى قال أبو الحسن    : أو مع ذي محرم انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					