( السابع عشر ) تقدم عند قول المصنف    : وسد كوة فتحت عن المتيطي  والمشذالي  أنه إذا حكم بسد باب فتح لغير وجه شرعي أن تقلع العتبات ، والعضائد حتى لا يبقى هناك أثر باب ونقله عنه ابن فرحون  في تبصرته ونصه تنبيه وفي المتيطية قال ابن زرب    : وإذا سد باب للضرر فلا يكون سده بغلقه ، وتسميره ولكن ينزع الباب ، وعضائده وعتبته وتغير آثاره    ; لأنه إذا بقي على حاله وسد بالطوب ، وبقيت العضائد ، والعتبة كان في ذلك ضرر على من أحدث عليه وبهذا قال سائر الفقهاء بقرطبة  ، وغيرها ; لأنه إذا تقادم الزمان يكون له شاهدا وحجة ولعله يقول إنما سددته لأفتحه متى شئت فلذلك ألزموه بتغير معالمه ورسومه حتى لا يبقى له أثر انتهى ، والله أعلم . 
				
						
						
