ص ( كالعبد في غير المال ) 
ش : وأما في المال . فلا يقبل إقراره قال في المدونة : كقول  مالك  في ثوب بيد العبد يقول فلان أودعنيه وسيده يدعيه  فالسيد مصدق إلا أن يقيم فلان البينة انتهى . 
قال في النكت قال بعض أصحابنا ويحلف فإن قال هو لي حلف على البت ، وكذلك إن قال لعبدي أعلم أصل شرائه أو ملكه ، وأما إن قال هو بيد عبدي أو حوزه فيحلف ما أعلم لك فيه حقا انتهى ، وهذا في غير المأذون له يؤخذ ذلك من قول المصنف  بلا حجر ; لأن المأذون له غير محجور عليه ، فإقراره جائز فيما بيده وما جاوز ذلك ، فهو في ذمته وليس للسيد فسخه ، وكذلك ما كان بيده من وديعة أو أمانة فاستهلكه ، فهو في ذمته وليس للسيد فسخه قاله في كتاب المأذون له من المدونة ، وأما غير المأذون له فلا يصح إقراره ولا يلزمه في ماله ويكون في ذمته إن عتق إلا أن يسقطه السيد أو السلطان قاله في الكتاب المذكور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					