ص ( وفيها أيضا يصدق ، وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه    ) 
ش : قال في المدونة : بعد نصها المتقدم في المسألة الأولى قيل لابن القاسم  في باب آخر أرأيت من باع صبيا ولد عنده ، فأعتقه المبتاع ، ثم استلحقه البائع أتقبل دعواه ، وينقض البيع فيه ، والعتق قال إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله قال ابن يونس    : قال  سحنون    : هذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل انتهى . فظاهر هذا أنه مخالف لنصها المتقدم أي في أمهات الأولاد في قولها ومن استلحق صبيا في ملك غيره وبعد أن أعتقه غيره إلخ وكلام المصنف  يقتضي أنه حمله على الخلاف ، وهو المفهوم من كلام ابن عرفة  ، فإنه قال : ولو استلحقه بائعه بعد أن أعتقه مشتريه فقال ابن القاسم    : في أول الباب إن كذبه من أعتقه لم يصدق ، وقال بعده إن لم يتبين كذب البائع قبل قوله ، وهو قول غيره ، وهو  أشهب  ورجحه  سحنون  وقال هو أعدل قوله انتهى . وفرق أبو الحسن  بينهما بأنه في الأولى لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه ا هـ . 
وهذه التفرقة غير ظاهرة لما سيأتي ، ولو فرق بينهما بأن الأولى لم يدخل العبد في ملكه ، والثانية كان في ملكه كان أبين ، فإن جميع المسائل الآتية التي قال فيها في المدونة : إنه يلحق به كان العبد أو أمه في ملكه ، فتأمله والظاهر حمله على الخلاف ، وهو المفهوم من كلام الرجراجي  والقول الثاني هو الظاهر ، وهو الموافق لما سيأتي من كلام المصنف  ، وهو المأخوذ من أكثر مسائل المدونة قال فيها : ومن باع صبيا ولد عنده أو لم يولد عنده ، ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه ا هـ . فظاهر هذا سواء ملك أمه أو لا ، وهذه المسألة هي التي أشار المصنف  إليها بقوله أو باع ونقض ، ثم قال فيها : ومن ابتاع أمة ، فولدت عنده ما بينه وبين أربع سنين ، ولم يدعه فادعاه البائع ، فإنه يلحق به ، ويرد البيع ، وتعود أم ولد له إن لم يتهم فيها ، وإن ادعاه بعد عتق المبتاع للأم والولد ألحقت به نسب الولد ، ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما ، ويرد البائع الثمن ، وكذلك إن استلحقه بعد موتهما ، ولو عتقت الأم خاصة لم أقبل قوله فيها وقبلته في الولد ، ولحق به ورد الثمن لإقراره أنه ثمن أم الولد ، ولو كان الولد خاصة هو المعتق لثبت الولاء لمعتقه وألحقت الولد بمستلحقه ، وأخذ الأم إن لم يتهم فيها لدناءتها ، ورد الثمن ، وإن اتهم فيها لم ترد إليه ، وكذلك الجواب إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع فيما ذكرنا انتهى . 
وهذه المسألة هي التي أشار إليها المصنف  بقوله وإن باعها ، فولدت فاستلحقه إلخ وهو قول المصنف  ، ولحق به الولد مطلقا أي سواء أعتق الأم والولد أو لم يعتقهما أو أعتق أحدهما دون الآخر إلا أن قوله في المدونة في هذه المسألة ألحقنا به نسب الولد ، ولم أزل عن البائع ما ثبت له من ولائهما خلاف قوله في المسألة الأولى إنه ينقض البيع والعتق  [ ص: 242 ] فتحصل من هذا أنه إذا استلحق من هو في ملك غيره أو ولائه هل يصدق ، ويلحق به أو لا ؟ قولان ، وعلى القول بتصديقه وهو الظاهر فإن كان المستلحق من ملك غيره لم يدخل في ملكه ، فإنه يبقى في ملك مالكه كما تقدم عن ابن رشد  في سماع عيسى  ، وإن كان هو البائع له ، فإنه يلحق به ، وينقض البيع إن كان المشتري لم يعتقه ، وإن أعتقه المشتري فهل ينقض البيع والعتق أو لا ؟ 
قولان ، ويظهر من كلام ابن رشد  ترجيح القول بنقض البيع والعتق ، فإنه قال في آخر نوازل  سحنون  وإذا استلحق الولد الذي باع أمه ، وكان ولد عنده ولم يكن له نسب ، وهو حي فلا اختلاف أنه يلحق به ، ويفسخ البيع فيه ، ويرد إليه ولد أو أمه أو أم ولد وإن كان الولد قد أعتق ، وينقض العتق ، وقيل إنه لا ينقض ا هـ . 
ولابن رشد  كلام يأتي عند قول المصنف  وإن اشترى مستلحقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					