ص ( ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح ) 
ش : قال في الشامل ، وفي رجوع مبتاعه بنفقته ثالثها الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع ، وإلا رجع انتهى . وفي معين الحكام مسألة ويحكم على البائع بنفقته التي اعترف أنه باعها وكسوتها إلى حين ردها ; لأنه مقر أنه باع منه من لا يجب عليه نفقته قاله  سحنون  وقال أبو الحسن  اللخمي    : الظاهر من المذهب أنه لا شيء على البائع من النفقة التي أنفقها المشتري مدة بقائها عنده  انتهى . 
ص ( ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ) 
ش : قال ابن رشد  إثر كلامه المتقدم قوله هذا إلا أن يتهم في الجارية بميل إليها أو زيادة في حالها أو يكون مغرما ، فتمضي بما ينوبها من الثمن ، ويرد الابن بما ينوبه منه ويتبع به دينا في ذمته انتهى فقول المصنف  أو وجاهة هو الذي أشار إليه ابن رشد  بقوله أو زيادة في حالها ، وفي كلام ابن الفرات  ما يفهم منه أيضا أن المراد بالوجاهة أن تكون الجارية وجيهة أي جميلة حسنة والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					