ص ( وإن استلحق ولدا ، ثم أنكره ، ثم مات الولد ، فلا يرثه ووقف ماله    ) 
ش : هكذا قال في رسم يوصى من سماع عيسى  من كتاب الاستلحاق وقال ابن رشد    : وفي قوله ، ووقف نظر والواجب أن يكون جميع ميراثه لجماعة المسلمين ; لأنه مقر أن هذا المال لهم لا حق له معهم فيه ; وهم لا يكذبونه فلا معنى لتوقيفه إذ لا يصح أن يقبل رجوعه فيه بعد موته برجوعه إلى استلحاق ابنه ; لأنه قد ثبت لجماعة المسلمين ثبوته على إنكاره إلى أن مات ( تنبيه ) : فإن مات الأب المستلحق قبل الابن ورثه الابن بالإقرار الأول ، والاستلحاق الذي سبق ، ولا يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه ، ثم إن مات الابن بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه المستلحق له قاله ابن رشد  في الرسم المذكور وابن بطال  في مقنعه ونص ابن بطال    : وإن مات المستلحق الأب قبل المستلحق ، وورثه بالإقرار الأول والاستلحاق الذي سبق ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد الاستلحاق انتهى . 
وقوله المستلحق الأب لو قدم الأب ، فقال الأب المستلحق لكان أوضح . 
( فرع ) : قال في المقنع : وإن استلحق الرجل رجلا لحق به نسبا أولاد المستلحق ، ومن نفى ولده ، ثم استلحقه ثبت نسبه منه انتهى . 
( فائدتان الأولى ) : يجتمع لحوق الولد والحر في خمس مسائل إحداها : الرجل تكون عنده الأمة ، فتلد منه ، فيقر بعد الولادة أنه غصبها ، فيلحق به الولد ; لأنه يتهم على قطع نسبه ويلزمه الحد ، الثانية : من اشترى أمة فولدت ، ثم استحقت بحرية ، فذكر أنه علم أنها كانت حرة ووطئها بعد ذلك ، فيحد ، ويلحق به الولد الثالثة من اشترى جاريتين على أن له الخيار في إحداهما ، فأقر أنه اختار واحدة ، ثم وطئ الأخرى ، فإنه يحد ، ويلحق به الولد الرابعة : من اشترى جارية ، ووطئها فخاصمه ربها ، فقال ادفع ثمن جاريتي التي بعت منك ، فيقول الواطئ إنما تركتها عندي أمانة وديعة ، فإنه يحد ، ويلحق به الولد الخامسة الرجل يتزوج بأم امرأته عالما بذلك ، فتلد منه ، فإنه يحد ، ويلحق به الولد انتهى من معين الحكام .  [ ص: 250 ] وذكرها في التوضيح في كتاب الاستلحاق عند قول  ابن الحاجب  ، ويحد الواطئ العالم والولد رقيق ، ولا نسب له . 
وقال بعدها : وليس ذكر هذه المسائل على سبيل الحصر بل الضابط أن كل حد يثبت بالإقرار ، ويسقط بالرجوع عنه ، فالنسب ثابت منه ، وكل حد لازم بالرجوع عنه فالنسب معه غير ثابت انتهى . وهذه الزيادة أصلها لابن رشد  في نوازله ذكر هذه المسائل الخمس في المسائل المتعلقة بالنكاح ، ثم ذكر بعدها ما تقدم ، ونقل الشيخ أبو الحسن  كلامه في الرجم وأشار إليه في كتاب القذف ، وذكره أيضا مختصرا في أمهات الأولاد ، وزاد بعده ما نصه الشيخ في محل الملك والنكاح وهو سياق كلامه انتهى ، وزاد أيضا هذا الكلام في كتاب الرجم ، وعدها في المسائل الملقوطة ثمانية ناقلا لها عن ابن عبد السلام  منها الخمس المذكورة والسادسة الرجل يشتري جارية فيولدها ، ثم يقر أنها ممن تعتق عليه ، وأنه عالم بذلك وقت الشراء ، ووقت الوطء . 
السابعة : الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ، ثم يقر أنه كان طلقها ثلاثا ، وارتجعها قبل أن تتزوج ، وهو عالم بأن ذلك لا يحل الثامنة : الرجل يتزوج المرأة فيولدها ، ثم يقر أن له أربع نسوة سواها ، وأنه تزوجها ، وهو يعلم أن نكاح الخامسة حرام انتهى . وقال في المسألة الخامسة : وهي الرجل يتزوج أم امرأته عالما بذلك ، فتلد منه قال ابن عبد السلام    : وهذا إنما يصح عندي إذا لم يعلم منه أنه عالم بالتحريم إلا بعد تزويجها ، وأما لو علم منه أنه عالم بالتحريم قبل نكاحه إياها ، فهو زنا محض لا يلحق معه الولد انتهى . وذكر في الذخيرة منها ست مسائل : ناقلا لها عن  عبد الحق  عد الثانية والثالثة والخامسة والثامنة والسادسة التي ذكرها عكس الرابعة ، وهو أن يقول اشتريتها ، والسيد منكر ، ولا بينة قال : فيحد هو والجارية إن أقام السيد على إنكاره وعبر عن المسألة الخامسة بأن يتزوجها ويقر أنه أولدها عالما أنها ذات محرم بنسب أو رضاع أو صهر ( الفائدة الثانية ) : قال السهيلي  في شرح السيرة في حديث الإسراء ومروره على النساء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس منهم من الأولاد ، فإن بلغ الصبي وتابت أمه فأعلمته أنه لغير رشدة ليستعفف عن ميراثهم ويكف عن الاطلاع على عوراتهم أو علم ذلك بقرينة حال وجب عليه ذلك ، وإلا كان شر الثلاثة كما في الحديث في ابن الزنا أنه شر الثلاثة ، وقد يؤول على وجوه هذا أقربها إلى الصواب انتهى . وقيل في تأويله أي إذا عمل بعمل أبويه وفي آخر باب الزنا من النوادر عن كتاب ابن حبيب  قال الشعبي    : ولد الزنا خير الثلاثة إذا اتقى الله قيل له فقد قيل إنه شر الثلاثة قال هذا شيء قاله كعب  لو كان شر الثلاثة لم ينتظر بأمه ولادته ، وكذلك قال  ابن عباس  وقال  ابن مسعود  إنما قيل شرهم في الدنيا ، ولو كان شرهم عند الله ما انتظر بأمه أن تضع وقال  عمر بن الخطاب    : أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه وقال  ابن عباس    : هو عبد من عبيد الله إن أحسن جوزي وإن أساء عوقب وقال  عمر    : أعتقوا أولاد الزنا ، وأحسنوا إليهم ، واستوصوا بهم ا هـ . وانظر حاشيتي على مناسك الشيخ خليل  عند قوله ولا بأس أن يحج بثمن ولد الزنا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					