( فرع )   : إذا خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به  وقلنا يضمن ، فليس معناه أنه لا يضمن إلا إذا تلفت بل يضمنها بمجرد الخلط يتبين ذلك بما قال اللخمي  ونصه وإذا كان عند رجل وديعتان قمح وشعير ، فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ما خلط له انتهى . 
ص ( وبانتفاعه بها ) 
ش : انظر إذا انتفع بها ، وردها سالمة هل يلزمه كراء مثلها أم لا ؟ وسيأتي في أول الغصب عن التنبيهات ما يدل على أن عليه الكراء فراجعه . 
ص ( وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلي ) 
ش : قال اللخمي  وكالمقوم ما يكال أو يوزن إذا كان يكثر اختلافه ، ولا يتحصل أمثاله ، ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف في القمح والشعير والدراهم ، وأرى أن ينظر إلى المودع فإن كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين المودع أو معه كرم طبع جاز ، وإن كان يعلم منه الكراهية لم يجز ; لأنه لو حجر ذلك عليه من حين الدفع أو قال لا حرج عليك إن تسلفتها لم يختلف في أنه ممنوع من الانتفاع بها ، وإن أشكل أمره كره ذلك انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					