ص ( ووضع يمناه على طرف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه ) . 
ش هذه صفة المسح  ولم يذكر المصنف  هل يجدد الماء لكل رجل أم لا ؟ وقال في مختصر الواضحة : ولا تحمل الماء بيديك فتصبه على خفيك ولكن ترسله وتمسح اليمنى ثم تأخذ الماء لليسرى فترسله من يديك ثم تمسح على اليسرى ، وليس فيهما إلا بلة الماء الذي أرسلت من يديك ، انتهى . 
وفي سماع موسى  إن عم مسحه بأصبع واحدة أجزأه كرأسه ونقله ابن عرفة    . 
( تنبيه ) يفهم من هذا أنه لا بد من استيعاب الخف بالمسح قال صاحب الطراز وصاحب الذخيرة : وهذا أصل المذهب وقال الباجي  قال  ابن مسلمة  وجماعة من أصحابنا : لا يجب الإيعاب ، ثم قال : وحجتنا أن كل موضع صح فيه الغسل وجب إذ لو انتفى الوجوب لما صح أصله السابق وإذا كان الوجوب متقررا في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوء . 
ص ( وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها ؟ تأويلان ) . 
ش الثاني تأويل  ابن أبي زيد  وغيره والأول تأويل ابن شبلون  واختار سند  الثاني ورجحه بأنه مروي عن  مالك  ووهم ابن شبلون  في تأويله فعلم أن التأويل الثاني أرجح . 
( تنبيه ) وعلى هذا التأويل لا يمسح الرجل اليسرى حتى يغسل اليد الذي يمر بها من تحت الخف قاله اللخمي  ويريد - والله أعلم - إذا لم يتحقق طهارة خفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					