ص ( وجار وإن ملك تطرقا ) 
ش : قال في  [ ص: 312 ] كتاب الشفعة من المدونة   : ولا شفعة بالجوار والملاصقة  في سكة أو غيرها ولا بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له فيها ، انتهى . قال ابن يونس    : لأنه إنما له حق في الجوار لا في نفس الملك ، انتهى . 
				
						
						
