ص ( ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا ) 
ش : قال في المدونة : ، ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة  إن أمنت أن يعصره خمرا قال ابن ناجي  قال ابن العربي    : كيف يقول هذا  مالك  ، وقد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر  ، ولم يشترط الأمن من عصر الخمر إلا أن يقال : الممنوع إذا كان يسقونه مسلما ، ولا يقال : كان ذلك قبل تحريم الخمر ; لأن فتح خيبر  بعد تحريمها قال ابن ناجي  قال بعض شيوخنا وظاهر المدونة : أنه محمول على عدم الأمن حتى يعلم الأمن انتهى . 
( فرع : ) قال في المدونة : وكره  مالك  أخذك من نصراني مساقاة ، أو قراضا ولست أراه حراما قال أبو الحسن    ; لأن فيه بعض الإذلال ، وقال ابن ناجي  مثله اختصرها ابن يونس  ، وفيه نظر ; لأنه على اختصارهما يكون  مالك  نص على المسألتين ، وليس كذلك إنما نص على كراهة القراض وقاس ابن القاسم  عليه كراهة المساقاة ، وكلام ابن القاسم  يدل على أنه حمل كراهة  مالك  على التحريم ، ولم يرتضه ، فيكون كلامه يدل على قولين التحريم  لمالك  والكراهة لابن القاسم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					