[ ص: 384 ] ص ( لا مشاركة ربه ) 
ش : يشير به والله أعلم إلى ما في رسم البيوع من سماع أشهب  من كتاب المساقاة ، ونصه : قال وسئل عن رب الحائط يقول لرجل تعال أسق أنا وأنت حائطي هذا ، ولك نصف الثمرة  قال : لا يصلح هذا ، وإنما المساقاة أن يسلم الحائط إلى الداخل قال ابن رشد    : هذا كما قال ، وهو مما لا اختلاف فيه أن ذلك لا يصلح ، فإن وقع وفات بالعمل كان العامل فيه أجيرا ; لأن رب الحائط اشترط أن يعمل معه ، فكأنه لم يسلمه إليه ، وإنما أعطاه جزءا من الثمرة على أن يعمل معه بخلاف إذا شرط العامل أن يعمل معه رب الحائط هذا قال فيه ابن القاسم  في المدونة : وغيرها إنه يرد إلى مساقاة مثله ، وقال  أشهب  إلى إجارة مثله ، وقال  سحنون  يجوز ، ولا يرد إلى أجرة مثله ، كما لو اشترط عليه غلاما يعمل معه إذا كان الحائط كبيرا يجوز فيه اشتراط الغلام والدابة  انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					