( فرع : ) قال ابن عرفة    : قال المتيطي  وابن فتوح    : ويجوز عقد الحاضنة على محضونها  أما كانت أو غيرها ، ولا ينفسخ إلا أن يزاد الصبي في أجرته فتقبل الزيادة ويفسخ عقد الأم ، وينظر له  [ ص: 393 ] أحسن المواضع ، ولو كان بأقل من موضع آخر ، ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي إلا أن يثبت أن فيه غبنا على اليتيم انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					