ص ( كمع جعل ) 
ش : أي ، وكذلك تفسد الإجارة إذا جمعها مع الجعل  ، وقاله في أول كتاب الجعل من المدونة ( فرع : ) لا يجوز اجتماع الإجارة مع السلف  قال في المدونة : وإن دفعت إلى حائك غزلا ينسج لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلا من غزل لم يجز ; لأنه سلف وإجارة انتهى . 
قال أبو الحسن الصغير  قال ابن يونس    : الإجارة بيع من البيوع يحرم فيها ما يحرم من البيع ، وقد ورد النهي عن بيع وسلف انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					