ص ( وجاز بنصف ما يحتطب عليها ) 
ش : وكذا إن قال : لك نقلة ، ولي نقلة ، أو ما تنقل اليوم لي وغدا لك أو تعمل عليها اليوم لي ، وتبيعه وتعمل عليها غدا لك ، فإن شئت بعته ، وإن شئت أخذته لنفسك  نقله ابن عرفة  وغيره ( تنبيهات الأول : ) إذا قال : بنصف ما تحتطب عليها لي جائز كما تقدم ، وقد يعرض له ما يفسده كقوله ، ولا تأخذ نصفك إلا بعد بيعه مجتمعا ، أو نقله لموضع كذا مجتمعا قاله ابن عرفة  
( الثاني : ) إذا وقع على الوجه الفاسد فالكسب بينهما نصفان ويرجع العامل على ربها بنصف إجارة مثله ويغرم لربها نصف كراء الدابة في ذلك العمل قاله ابن عرفة  أيضا ( الثالث : ) إذا قال اعمل عليها اليوم لي وغدا لك ، فقد تقدم أنه جائز أيضا اللخمي  ، فإن عمل اليوم  [ ص: 406 ] ثم تلفت الدابة فللعامل على ربها أجر مثله  ، وليس له أن يكلفه أن يأتي بأخرى فلو عمل ما للعامل وتلفت قبل أن يعمل ما لربها فهل لربها كراؤها ، أو يأتيه بدابة أخرى يعمل عليها ; لأن المعمول عليه لا يتعين ؟ والأول : أبين ; لأن خلف ذلك يتعذر ابن عرفة  القول الأول : قول ابن القاسم  في العتبية ولما ذكره الصقلي  قال الشيخ    : أعرف فيها أن على رب الدابة أن يأتيه بأخرى يعمل عليها ، وهو على أصلهم قال في الطرر فيمن أعطى دابته وفأسه على أن الحطب مناصفة فضاع الفأس  فضمانه من ربه ، ويحلف الأجير إن كان متهما ، ونقله الوانوغي  هنا 
				
						
						
