ص ( والنقض لربه ) 
ش : انظر على من تكون أجرة نقضه والظاهر أنها على البائع ، قال اللخمي    : وإن أكرى أرضه لمن يتخذها مسجدا وضربا لذلك أجلا  جاز ، فإن انقضى الأجل كان له أن ينقض ذلك ما لا يصح بقاؤه للسكنى ، ولا يوافق بناء الدور ، وما يصح بقاؤه إن لم يجعله حبسا كان لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته منقوضا ، وإن حبسه فاختلف هل له أخذه وأن ذلك له أحسن انتهى . 
قال ابن عرفة  إثر نقله كلام اللخمي  هذا ( قلت : ) قوله : له نقض ما لا يصح للسكنى تبع فيه التونسي  قال ; لأن رب الأرض لا يقدر أن ينتفع بها على صورة مسجد دارا الصقلي  عن بعض القرويين إلا أن يلتزم إبقاءه مسجدا فيأخذه بقيمته منقوضا ، ويلزمه إبقاؤه مسجدا انتهى . 
				
						
						
