ص ( وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه ) 
ش : ذكر من سنن التيمم ثلاث سنن :  الترتيب ولا كلام في أنه سنة وكونه إلى المرفقين وتجديد الضربة الثانية ليديه ، وقد صرح في المقدمات بترجيح القول بسنيتها واقتصر عليه القاضي عياض  في قواعده وغيره فسقط اعتراض البساطي  وبقي على المصنف  سنة رابعة وهي نفض ما تعلق بهما من الغبار ، فإن مسح بهما على شيء قبل أن يمسح بهما على وجهه ويديه صح تيممه على الأظهر قاله في التوضيح . 
( تنبيه ) إنما قال المصنف    : تجديد ضربة ليديه لينبه على أن الضربة الأولى يمسح بها الوجه خاصة والثانية يمسح بها اليدين خاصة خلافا لمن يقول يمسح بكل ضربة وجهه ويديه انظر المقدمات والبيان . 
ص ( وندب تسمية ) 
ش : ورد في المدخل في فضائل السواك والصمت وذكر الله تعالى ، والله تعالى أعلم . 
				
						
						
