ص ( بخلاف موته ) 
ش : ( فرع : ) ، ولو أعتقه سيده فقال في النوادر في كتاب الجعل والإجارة قال عبد الملك    : ومن جعل في آبق جعلا ، ثم أعتقه  فلا شيء لمن وجده بعد ذلك ، وإن لم يعلم بالعتق ، ولو أعتقه بعد أن وجده كان له جعله ، فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد ; لأنه بالقبض وجب له الجعل قال أحمد    : إن كان العتق بعد القدوم فكما قال ، وإن أعتقه بعد علمه أنه وجده لزمه جعله ، وإن لم يجد عنده لم يصح عتق العبد حتى يقبض هذا جعله مبدأ على الغرماء أحمد  كالمرتهن انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					