( فرع ) قال ابن عبد السلام  ، قال  أشهب    : ولو ادعى صاحبها أنه التقطها ليذهب بها فالقول قول الملتقط أنه التقطها ليعرف بها بغير يمين ، انتهى . وما عزاه  لأشهب  هو في المدونة ونصها وإن ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن ، ابن يونس  ، قال  أشهب  وابن نافع    : وعليه اليمين ومذهب الكتاب في هذا لا يمين عليه إلا أن يتهم ، وقاله ابن رشد  ، انتهى . من أبي الحسن  ونحوه في التوضيح ثم قال في المدونة : وإن قال له ربها : أخذتها لتذهب بها ، وقال هو : بل لأعرفها  صدق الملتقط ، ابن يونس  ، قال  أشهب    : بلا يمين ، انتهى . وقال ابن رشد  في المقدمات : ولا يعرف الوجه الذي التقطها عليه إلا من قبله فإن تلفت عنده أو ادعى تلفها وادعى أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهو مصدق دون يمين إلا أن يتهم ، وسواء أشهد حين التقاطها أو لم يشهد على مذهب  مالك    ; لأن الإشهاد مستحب ، انتهى . وقال في التوضيح : ولا يلزم الإشهاد عليها حال التقاطها خلافا لبعض الحنفية ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					