( الرابع ) لا خلاف أن أول وقت الظهر  زوال الشمس وأنها لا تجب قبل ذلك ، ولا تجزئ في حضر ولا سفر ، وذكر  القاضي عياض  في إشرافه أن  ابن عباس  ، أو غيره كان يقول تجزئ قبل الزوال قال في الطراز وذلك باطل لحديث جبريل  والإجماع بخلافه قال الله - تعالى - : { أقم الصلاة لدلوك الشمس    } قال  ابن عباس  دلوك الشمس إذا فاء الفيء ولا يصح عنه غير ذلك انتهى . قال  المازري  اختلف الناس في قوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس    } فذهب بعضهم إلى أن المراد به غروبها ومذهبنا أن المراد به زوال الشمس وميلها عن وسط السماء مغربة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					